أوقفت السلطات الليبية العمل بما يسمى "قانون ضريبة الجهاد" بعد 55 عامًا من فرضه في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة المالية الليبية وجهت تعميماً رسمياً إلى كافة المراقبين الماليين في المؤسسات والقطاعات الحكومية بوقف العمل بـ"ضريبة الجهاد".
وأشارت إلى حكم صدر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يقضي بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه ضريبة الجهاد لأكثر من خمسة عقود.
وجاء في التعميم أن الحكم الصادر بتاريخ الثالث من فبراير شباط 2025 في الطعن الدستوري نصّ على عدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد
وبذلك يسقط الأساس القانوني لاستمرار العمل بضريبة الجهاد، وتلزم الدولة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوضع الحكم موضع التنفيذ، وفقا للتعميم.
وتُعدّ ضريبة الجهاد من أقدم التشريعات المالية التي طُبّقت في ليبيا، حيث فُرضت لأول مرة في عام 1970 خلال المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط الملكية وقبيل ترسيخ نظام "الجماهيرية" تحت شعار "الواجب الوطني والجهاد في سبيل الله".
وبموجب القانون فرضت على مدى عقود ضريبة على المواطنين والموظفين والشركات بنسبة تراوحت بين 1% و3% من الدخل أو الأرباح.