أيدت محكمة التمييز الأردنية حكمًا أصدرته محكمة الجنايات، يقضي بسجن رجل لمدة 10 سنوات بعد إدانته بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتحرش بها، في واقعة صادمة شهدتها مدينة العقبة عام 2021.
وقالت تقارير صحفية محلية إن الطفلة كانت تقف أمام منزل أسرتها، عندما اقترب منها المتهم، وطلب منها مرافقته للبحث عن محل قريب، لكنها رفضت.
بعدها قام المتهم باختطاف الطفلة، واصطحبها إلى منطقة مهجورة، وهو يضع يده على فمها حتى لا تصرخ، وهناك تحرش بها، ثم أطلق سراحها.
وبعد فترة قصيرة، عثرت العائلة على طفلتها، وأخبرتهم أن شخصًا غريبًا اعتدى عليها جنسيًّا، وعلى الفور أبلغت العائلة الأجهزة الأمنية بالحادثة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم من خلال لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، وبعد القبض عليه تمكنت الطفلة من التعرف عليه من بين عدة أشخاص أحضرتهم الشرطة.
وفيما لم يعترض المتهم على الحكم، طلب النائب العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم. وقالت محكمة التمييز إن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة، والمتهم يستحق العقوبة التي أعلنتها المحكمة.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بعدم مسؤولية مواطن عن تهمة قتل كلب دون داع، بعد أن ثبت لديها أن تصرفه كان دفاعًا عن طفله الذي تعرض لهجوم من الكلب الضال.
وفقًا لقرار المحكمة، تقدم أحد سكان المنطقة بشكوى ضد المواطن، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بقتل حيوان دون داع، وإطلاق عيارات نارية دون مبرر، وحيازة سلاح ناري غير مرخص.
أوضحت المحكمة أنها وجدت أن المواطن أطلق عيارات نارية، لكن فعله كان مبررًا، إذ كان يدافع عن طفله الذي هاجمه الكلب.
واعتبرت المحكمة أن إطلاق النار كان ضرورة لحماية حياة الطفل، ما يجعل تصرفه قانونيًّا، حيث انتفت مسؤولية المواطن عن الجريمة المنسوبة إليه، نظرًا لأن نيته كانت موجهة لحماية الطفل، وليس لمخالفة القانون.
ورغم قرار عدم المسؤولية عن تهمتي قتل الحيوان وإطلاق العيارات النارية دون داع، أدانت المحكمة المواطن بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى فرض الرسوم ومصادرة السلاح.