عاقبت محكمة النقض في أبوظبي في دولة الإمارات محاميا، بتأييدها القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء، بشطب اسمه نهائيا من جدول المحامين، وذلك بدعوى إخلاله بواجبات مهنة المحاماة، على خلفية شكوى مقدمة ضده في دعوى تعويض.
وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، فقد أبرم المحامي المعني اتفاقا ينطوي على أخذ جزء من حقوق متنازع عليها نظير الأتعاب.
واعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يجوز طبقا للقانون، إلى جانب عدم إعادته مبلغ التعويض الذي تسلمه بناء على التوكيل الصادر له من المدعي، ما رأته إخلالا بالتزامه تجاه موكليه وما تفرضه عليه أمانة المهنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المحامي بإبرام اتفاق مع الشاكي ليرفع له قضية تعويض ضد أحد المستشفيات، الذي تسبب بأضرار جسيمة لزوجته نتيجة خطأ طبي، على أن تكون الأتعاب بنسبة 25% من قيمة المطالبات المقضي بها.
وانتهت دعوة الشاكي بحصوله على تعويض يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم (810,000 دولار) تسلمها المحامي بموجب شيك تمكن من صرفه بالوكالة التي تبيح له ذلك، واقتطع منها ما يوازي النسبة المتفق عليها، ثم دفع في حساب زوجة الشاكي مبلغ مائتي ألف درهم فقط (54 ألف دولار)، في حين أن الشرط الذي ينطوي على تقاضي الأتعاب من التعويض المحكوم به، لا يجوز الاتفاق عليه إعمالا للمادة الـ31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
وفي حيثيات حكمها، أوردت محكمة النقض أن الثابت من أوراق الدعوى، عدم إعادة المبالغ المستلمة من قبل المشكو ضده ولم يرد منها سوى مائتي ألف درهم، وهو ما يعد مخالفة لما تفرضه عليه أمانة المهنة وآدابها المنصوص عليها في المادة الـ47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله بما تمليه عليه اعتباراتها أو مقتضيات الوكالة، ومن ثم يكون القرار الصادر بشطب اسم المشكو في حقه نهائيا من جدول المحامين قد طبق القانون تطبيقا صحيحا فيما انتهى إليه من حيث الإدانة.