logo
أخبار

مصر.. كشف أسباب الحكم ببراءة أحمد شفيق في قضية "فساد الطيران"

مصر.. كشف أسباب الحكم ببراءة أحمد شفيق في قضية "فساد الطيران"
12 يونيو 2021، 10:01 ص

كشفت محكمة الجنايات في مصر، عن حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.


d613e3d4-5b62-481c-9a7d-5f23be3c8ddf


وتابعت المحكمة أن ذلك التعاون تجلى في ما نص عليه ذلك البروتوكول في بنده الأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثاني بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية "ألعاب لحديقة سوزان مبارك" ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع.

وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما ما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.

وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماما مما يفيد بأن المتهم الأول قد انصرفت نيته إلى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قرر شاهد الواقعة الأول، ومجري التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصر للطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.

وأضافت المحكمة أن مُجري التحريات تساءل عما إذا كانت الشركات قدمت مساهمتها في المشروع كصور من صور الدعاية والإعلان لها، وأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت تلك المساهمات تساوي ما عاد عليها من نفع في الدعاية والإعلان من عدمه، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تلك الالتزامات المتبادلة بين طرفي البروتوكول.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأمر المؤكد ولا مراء فيه، خلو الأوراق مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهو ما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات.


d4b73dee-8e4b-4073-9465-001246737c83


ونوهت بأن ما أثير في الأوراق من كلمة "تبرع" من تلك الشركات للجمعية فهي لم تتعد ىسوى أنها كلمة صيغة في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل بالأوراق.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC